المؤمنين حتى سأل غيره فأقبل عليه ضربا بالدرة وقال أتغمص الفتيا وتقتل الصيد وانت محرم
قال الله تعالى
! ٢ < يحكم به ذوا عدل منكم > ٢ !
فأنا عمر وهذا عبد الرحمن
وقرأ محمد بن جعفر ( ذو عدل منكم ) أراد يحكم به من يعدل منكم ولم يرد الوحدة
وقيل أراد الامام ( هديا )
حال عن جزاء فيمن وصفه بمثل لأن الصفة خصصته فقربته من المعرفة او بدل عن مثل فيمن نصبه او عن محله فيمن جره
ويجوز ان ينتصب حالا عن الضمير في به
ووصف هديا ب
! ٢ < بالغ الكعبة > ٢ !
لأن اضافته غير حقيقية
ومعنى بلوغه الكعبة ان يذبح بالحرم فاما التصدق به فحيث شئت عند ابي حنيفة وعند الشافعي في الحرم
فإن قلت بم يرفع
! ٢ < كفارة > ٢ ! من ينصب جزاء قلت يجعلها خبر مبتدا محذوف كانه قيل او الواجب عليه كفارة أو يقدر فعليه ان يجزي جزاء او كفارة
فيعطفها على ان يجزي وقرىء او كفارة طعام مساكين على الاضافة وهذه الإضافة مبينة كانه قيل أو كفارة من طعام مساكين كقولك خاتم فضة بمعنى خاتم من فضة
وقرا الأعرج او كفارة طعام مسكين وانما وحد لأنه واقع موقع التبيين فاكتفى بالواحد الدال على الجنس وقرىء او عدل ذلك بكسر العين والفرق بينهما أن عدل الشيء ما عادله من غير جنسه كالصوم والاطعام
وعدله ما عدل به في المقدار ومنه عدلا الحمل لأن كل واحد منهما عدل بالآخر حتى اعتدلا كانه المفتوح تسمية المصدر والمكسور بمعنى المفعول به كالذبح ونحوه ونحوهما الحمل والحمل
! ٢ < ذلك > ٢ !
اشارة الى الطعام
^ وصياما ^
تمييز للعدل كقولك لي مثله رجلا
والخيار في ذلك إلى قاتل الصيد عند ابي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد الى الحكمين صياما
! ٢ < ليذوق > ٢ !
متعلق بقوله ( فجزاء ) أي فعليه ان يجازى او يكفر ليذوق سوء عاقبة هتكه لحرمة الاحرام
والوبال المكروه والضرر الذي يناله في العاقبة من عمل سوء لثقله عليه كقوله تعالى
! ٢ < فأخذناه أخذا وبيلا > ٢ ! المزمل ١٦ ثقيلا
والطعام الوبيل الذي يثقل على المعدة فلا يستمرأ
! ٢ < عفا الله عما سلف > ٢ !
لكم من الصيد في حال الاحرام قبل أن تراجعوا رسول الله ﷺ وتسالوه عن جوازه
وقيل عما سلف لكم في الجاهلية منه لأنهم كانوا متعبدين بشرائع من قبلهم وكان الصيد فيها محرما
! ٢ < ومن عاد > ٢ !
الى قتل الصيد وهو محرم بعد نزول النهي
! ٢ < فينتقم الله منه > ٢ !
ينتقم خبر مبتدأ محذوف تقديره
فهو ينتقم منه ولذلك دخلت الفاء ونحوه فمن يؤمن بربه فلا يخاف الحجر يعني ينتقم منه في الآخرة واختلف في وجوب الكفارة على العائد فعن عطاء وابراهيم وسعيد بن جبير والحسن وجوبها وعليه عامة العلماء وعن ابن عباس وشريح أنه لا كفارة عليه تعلقا بالظاهر وانه لم يذكر الكفارة

__________


الصفحة التالية
Icon