أرأيت إخواننا بني المطلب أعطيتهم وحرمتنا، وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة : فقال ﷺ :( إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام، إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد ) وشبك بين أصابعه وثلاثة أسهم : لليتامى والمساكين، وابن السبيل. وأمّا بعد رسول الله ﷺ فسهمه ساقط بموته، وكذلك سهم ذوي القربى، وإنما يعطون لفقرهم، فهم أسوة سائر الفقراء، ولا يعطى أغنياؤهم فيقسم على اليتامى والمساكين وابن السبيل. وأمّا عند الشافعي رحمه الله فيقسم على خمسة أسهم : سهم لرسول الله ﷺ يصرف إلى ما كان يصرفه إليه من مصالح المسلمين : كعدّة الغزاة من السلاح والكراع. ونحو ذلك. وسهم لذوي القربى من أغنيائهم وفقرائهم، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين. والباقي للفرق الثلاث. وعند مالك بن أنس رحمه الله : الأمر فيه مفوّض إلى اجتهاد الإمام إن رأى قسمه بين هؤلاء، وإن رأى أعطاه بعضهم دون بعض، وإن رأى غيرهم أولى وأهم فغيرهم. فإن قلت : ما معنى ذكر الله عز وجل وعطف الرسول وغيره عليه قلت : يحتمل أن يكون معنى لله وللرسول، لرسول الله ﷺ، كقوله :﴿ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ ﴾ ( التوبة : ٦٢ ) وأن يراد بذكره إيجاب سهم سادس يصرف إلى وجه من وجوه القرب. وأن يراد بقوله :﴿ فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ ﴾ أن من حق الخمس أن يكون متقرّبا به إليه لا غير. ثم خص من وجوه القرب هذه الخمسة، تفضيلاً لها على غيرها. كقوله تعالى :﴿ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ ﴾ ( البقرة : ٩٨ ) فعلى الاحتمال الأول مذهب الإمامين. وعلى الثاني ما قال أبو العالية : أنه يقسم على ستة أسهم : سهم لله تعالى يصرف إلى رتاج الكعبة. وعنه :