( ٤٥٨ ) ( ما أدّى زكاته فليس بكنز وإن كان باطناً، وما بلغ أن يزكى فلم يزك فهو كنز وإن كان ظاهراً ) وعن عمر رضي الله عنه أنّ رجلاً سأله عن أرض له باعها فقال : أحرز مالك الذي أخذت، احفر له تحت فراش امرأتك. قال : أليس بكنز ؟ قال : ما أدّى زكاته فليس بكنز وعن ابن عمر رضي الله عنهما : كل ما أدّيت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين، وما لم يؤدّ زكاته فهو الذي ذكر الله تعالى وإن كان على ظهر الأرض فإن قلت : فما تصنع بما روى سالم بن أبي الجعد رضي الله عنهم أنها لما نزلت قال رسول الله ﷺ :
( ٤٥٩ ) ( تباً للذهب تباً للفضة ) قالها ثلاثاً. فقالوا له : أيّ مال نتخذ ؟ قال :( لساناً ذاكراً، وقلباً خاشعاً، وزوجة تعين أحدكم على دينه ) وبقوله عليه الصلاة والسلام :
( ٤٦٠ ) ( من ترك صفراء أو بيضاء كوي بها ).