منها إلاّ ثلاثاً : الوجه والرأس، والفرج، وفي لفظ الجلد : إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتجاوز الألم إلى اللحم. والمرأة تجلد قاعدة، ولا ينزع من ثيابها إلاّ الحشو والفرو، وبهذه الآية استشهد أبو حنيفة على أن الجلد حدّ غير المحصن بلا تغريب. وما احتج به الشافعي على وجوب التغريب من قوله ﷺ :
( ٧٣٥ ) ( البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ) وما يروى عن الصحابة : أنهم جلدوا ونفوا ؛ منسوخ عنده وعند أصحابه بالآية، أو محمول على وجه التعزيز، والتأديب من غير وجوب. وقول الشافعي في تغريب الحرّ واحد، وله في العبد ثلاثة أقاويل : يغرب سنة كالحرّ، ويغرب نصف سنة كما يجلد خمسين جلدة، ولا يغرب كما قال أبو حنيفة. وبهذه الآية نسخ الحبس الأذى في قوله تعالى :﴿ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِى الْبُيُوتِ ﴾ ( النساء : ١٥ )، وقوله تعالى :﴿ فَئَاذُوهُمَا ﴾. قيل : تسميته عذاباً دليل على أنه عقوبة. ويجوز أن يسمى عذاباً، لأنه يمنع من المعاودة كما سمي نكالاً.
الطائفة : الفرقة التي يمكن أن تكون حلقة، وأقلها ثلاثة أو أربعة ؛ وهي صفة غالبة كأنها الجماعة الحافة حول الشيء. وعن ابن عباس في تفسيرها : أربعة إلى أربعين رجلاً من المصدقين بالله. وعن الحسن : عشرة. وعن قتادة : ثلاثة فصاعداً. وعن عكرمة : رجلان فصاعداً. وعن مجاهد : الواحد فما فوقه. وفضل قول ابن عباس، لأنّ الأربعة هي الجماعة التي يثبت بها هذا الحدّ والصحيح أن هذه الكبيرة من أمّهات الكبائر، ولهذا قرنها الله بالشرك وقتل النفس في قوله :﴿ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذالِكَ يَلْقَ أَثَاماً ﴾ ( الفرقان : ٦٨ )، وقال :﴿ وَلاَ تَقْرَبُواْ الزّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً ﴾ ( الإسراء : ٣٢ ) وعن النبي ﷺ :
( ٧٣٦ ) ( يا معشرَ الناسِ اتقُوا الزنَى فإنَّ فيهِ ستُّ خصالٍ : ثلاثٌ في الدُّنيا، وثلاث