باللعان. وعن عثمان البتي : لا فرقة أصلاً. وعند الشافعي رضي الله عنه تقع بلعان الزوج، وتكون هذه الفرقة في حكم التطليقة البائنة عند أبي حنيفة ومحمد رضي الله عنهما ولا يتأبد حكمها، فإذا أكذب الرجل نفسه بعد ذلك فحدّ جاز أن يتزوجها. وعند أبي يوسف وزفر والحسن بن زياد والشافعي رضي الله عنهم : هي فرقة بغير طلاق توجب تحريماً مؤبداً، ليس لهما أن يجتمعا بعد ذلك بوجه. وروي :
( ٧٣٩ ) أن آية القذف لما نزلت قرأها رسول الله ﷺ على المنبر، فقام عاصم بن عدي الأنصاري رضي الله عنه فقال : جعلني الله فداك، إن وجد رجل مع امرأته رجلاً فأخبر جلد ثمانين وردّت شهادته أبداً وفسق، وإن ضربه بالسيف قتل، وإن سكت سكت على غيظ، وإلى أن يجيء بأربعة شهداء فقد قضى الرجل حاجته ومضى : اللَّهم افتح. وخرج فاستقبله هلال بن أمية أو عويمر فقال : ما وراءك ؟ قال : شرّ : وجدت على بطن امرأتي خولة وهي بنت عاصم شريكَ بن سحماء، فقال : هذا والله سؤالي، ما أسرع ما ابتليت به فراجعا، فأخبر عاصم رسول الله ﷺ، فكلم خولة فقالت : لا أدري، ألغيرة أدركته ؟ أم بخلاً على الطعام وكان شريك نزيلهم وقال هلال : لقد رأيته على بطنها. فنزلت، ولاعن بينهما. وقال رسول الله ﷺ عند قوله وقولها : أنّ لعنةَ اللَّهِ عليهِ، إنّ غضبَ اللَّهَ عليها : آمين، وقال القوم : آمين، وقالَ لهَا : إنْ كنتِ ألممْتِ بِذَنْبٍ فاعترفِي بِهِ، فالرجمُ أَهونُ عليك مِنْ غضبِ اللَّهِ، إن غضبَه هوَ النارُ. وقال : تحينُوا بها الولادةُ فإن جاءَتْ به أصيهبَ أثيبجَ يضربُ إلى السوادِ فهو لشريكٍ، وإنْ جاءَتْ بِهِ أَورقَ جعداً جمالياً خدلجَ الساقَيْنِ فهو لغيرِ الذي رميت بهِ ) قال ابن عباس رضي الله عنهما : فجاءت بأشبهِ خلقِ اللَّهِ لشريكِ. فقال ﷺ :( لَولاَ الأيمانُ لكان لِي ولها شأن ). وقرىء :( ولم تكن ) بالتاء ؛ لأنّ الشهداء جماعة، أو لأنهم في معنى الأنفس التي هي بدل. ووجه