يجب إطلاقه على الحلال دون الحرام، وكذلك اللاتي هاجرن مع رسول الله ﷺ من قرائبه غير المحارم أفضل من غير المهاجرات معه.
( ٨٩٧ ) وعن أم هانيء، بنت أبي طالب : خطبني رسول الله ﷺ فاعتذرت إليه فعذرني، ثم أنزل الله هذه الآية، فلم أحلّ له ؛ لأني لم أهاجر معه، كنت من الطلقاء. وأحللنا لك من وقع لها أن تهب لك نفسها ولا تطلب مهراً من النساء المؤمنات إن اتفق ذلك، ولذلك نكرها. واختلف في اتفاق ذلك، فعن ابن عباس رضي الله عنهما : لم يكن عند رسول الله ﷺ أحد منهنّ بالهبة. وقيل : الموهوبات أربع : ميمونة بنت الحرث، وزينب بنت خزيمة أمّ المساكين الأنصارية، وأمّ شريك بنت جابر، وخولة بنت حكيم رضي الله عنهنّ. قرىء :﴿ إِن وَهَبَتْ ﴾ على الشرط. وقرأ الحسن رضي الله عنه :﴿ ءانٍ ﴾ بالفتح، على التعليل بتقدير حذف اللام. ويجوز أن يكون مصدراً محذوفاً معه الزمان، كقولك : اجلس ما دام زيد جالساً، بمعنى دوامه جالساً، ووقت هبتها نفسها. وقرأ ابن مسعود بغير أن. فإن قلت : ما معنى الشرط الثاني مع الأوّل ؟ قلت : هو تقييد له شرط في الإحلال هبتها نفسها، وفي الهبة : إرادة استنكاح رسول الله ﷺ، كأنه قال : أحللناها لك إن وهبت لك نفسها وأنت تريد أن تستنكحها ؛ لأنّ إرادته هي قبول الهبة وما به تتمّ. فإن قلت : لم عدل عن الخطاب إلى الغيبة في قوله تعالى :﴿ نَفْسَهَا لِلنَّبِىّ إِنْ أَرَادَ النَّبِىُّ ﴾ ثم رجع إلى الخطاب ؟ قلت : للإيذان بأنه مما خصّ به وأوثر، ومجيئه على لفظ النبي للدلالة على أن الاختصاص تكرمة له لأجل النبوّة، وتكريره تفخيم له وتقرير لاستحقاقه الكرامة لنبوّته، واستنكاحها : طلب نكاحها والرغبة فيه، وقد استشهد به أبو حنيفة على جواز عقد النكاح بلفظ الهبة ؛ لأنّ رسول الله ﷺ وأمّته سواء في الأحكام إلاّ فيما خصّه الدليل، وقال الشافعي : لا يصحّ، وقد خصّ رسول الله ﷺ بمعنى الهبة ولفظها جميعاً ؛ لأنّ اللفظ تابع للمعنى، والمدعي للاشتراك في اللفظ يحتاج إلى دليل. وقال أَبو الحسن الكرخي : إن عقدالنكاح بلفظ الإجارة جائز، لقوله تعالى :﴿ ياأَيُّهَا النَّبِىُّ إِنَّا ﴾ وقال أبو بكر الرازي : لا يصحّ : لأنّ الإجارة عقد مؤقت، وعقد النكاح مؤبد، فهما متنافيان ﴿ خَالِصَةٌ ﴾ مصدر مؤكد، كوعد الله، وصبغة الله، أي : خلص لك