الأمر إليه ؛ لأنه إذا علم أنّ كل شيء من الرزق ونحوه لا يكون إلا بتقديره وتوقيته : لم يبق إلا التسليم للقدر والتوكل.
! ٧ < ﴿ وَاللاَّئِى يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّاتِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الاٌّ حْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً * ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً ﴾ > ٧ !
< < الطلاق :( ٤ ) واللائي يئسن من..... > > روي أن ناساً قالوا : قد عرفنا عدة ذوات الأقراء، فما عدة اللائي لا يحضن ؛ فنزلت : فمعنى ﴿ إِنِ ارْتَبْتُمْ ﴾ : إن أشكل عليكم حكمهن وجهلتم كيف يعتددن فهذا حكمهنّ، وقيل : إن ارتبتم في ذم البالغات مبلغ اليأس وقد قدروه بستين سنة وبخمس وخمسين، أهو دم حيض أو استحاضة ؟ ﴿ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ﴾ وإذا كانت هذه عدة المرتاب بها، فغير المرتاب بها أولى بذلك ﴿ وَاللاَّئِى لَمْ يَحِضْنَ ﴾ هن الصغائر. والمعنى : فعدتهن ثلاثة أشهر، فحذف لدلالة المذكور عليه. اللفظ مطلق في أولات الأحمال، فاشتمل على المطلقات والمتوفى عنهن. وكان ابن مسعود وأبيّ وأبو هريرة وغيرهم لا يفرقون. وعن علي وابن عباس : عدة الحامل المتوفى عنها أبعد الأجلين. وعن عبد الله : من شاء لاعنته أنّ سورة النساء القصرى نزلت بعد التي في البقرة، يعني : أنّ هذا اللفظ مطلق في الحوامل. وروت أم سلمة :