نفقة. وعن عمر رضي الله عنه :
( ١٢٠٥ ) لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لعلها نسيت أو شبه لها : سمعت النبي ﷺ :( لها السكنى والنفقة ) ﴿ وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ ﴾ ولا تستعملوا معهن الضرار ﴿ لِتُضَيّقُواْ عَلَيْهِنَّ ﴾ في المسكن ببعض الأسباب : من إنزال من لا يوافقهن، أو يشغل مكانهن، أو غير، ذلك، حتى تضطروهن إلى الخروج. وقيل : هو أن يراجعها إذا بقي من عدتها يومان ليضيق عليها أمرها. وقيل : هو أن يلجئها إلى أن تفتدي منه. فإن قلت : فإذا كانت كل مطلقة عندكم تجب لها النفقة، فما فائدة الشرط في قوله :﴿ وَإِن كُنَّ أُوْلَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ ﴾ قلت : فائدته أن مدة الحمل ربما طالت فظن ظان أن النفقة تسقط إذا مضى مقدار عدة الحائل، فنفى ذلك الوهم. فإن قلت : فما تقول في الحامل المتوفى عنها ؟ قلت : مختلف فيها ؛ فأكثرهم على أنه لا نفقة لها، لوقوع الإجماع على أنّ من أجبر الرجل على النفقة عليه من امرأة أو ولد صغير لا يجب أن ينفق عليه من ماله بعد موته، فكذلك الحامل. وعن علي وعبد الله وجماعة : أنهم أوجبوا نفقتها ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ ﴾ يعني هؤلاء المطلقات إن أرضعن لكم ولداً من غيرهنّ أو منهنّ بعد انقطاع عصمة الزوجية ﴿ الظَّالِمِينَ ﴾ حكمهن في ذلك حكم الأظار، ولا يجوز عند أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم الاستئجار إذا كان الولد منهم ما لم يبنّ. ويجوز عند الشافعي. الائتمار بمعنى التآمر، كالاشتوار بمعنى التشاور. يقال : ائتمر القوم وتآمروا، إذا أمر