| المعنى : لكل تابع غير أولي الإربة، ومن نصب ( غير ) فعلى الحال ؛ | المعنى : أو التابعين لا مريدين النساء في هذه الحال. | | قال يحيى : فهذه ثلاث حرم بعضها أعظم من بعض، منهن الزوج الذي يحل له | كل شيء [ منها ] فهذه حرمة ليست لغيره. | | ومنهن : الأب، والابن، والأخ، والعم، والخال، وابن الأخ، وابن | الأخت، والرضاع في هذا بمنزلة النسب ؛ فلا يحل لهؤلاء في تفسير | الحسن أن ينظروا إلى الشعر والصدر والساق وأشباه ذلك. وقال ابن عباس :| ينظرون إلى موضع القرطين والقلادة والسوارين والخلخالين. | | وحرمة ثالثة فيهم أبو زوج، وابن الزوج، والتابع غير أولى الإربة ومملوك | المرأة ؛ لا بأس أن تقوم بين يدي هؤلاء في درع صفيق وخمار صفيق بغير | جلباب. | | قوله :! ٢ < أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء > ٢ ! قال قتادة : يعني :| من لم يبلغ الحلم ولا النكاح. | ! ٢ < ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن > ٢ ! قال قتادة : كانت المرأة | تضرب برجليها إذا مرت بالمجلس ليسمع قعقعة الخلخالين، فنهين عن ذلك. | ! ٢ < وتوبوا إلى الله جميعا > ٢ ! من ذنوبكم ! ٢ < أيها المؤمنون لعلكم تفلحون > ٢ ! | لكي تفلحوا فتدخلوا الجنة. | | سورة النور من ( آية ٣٢ آية ٣٤ ). |

__________


الصفحة التالية
Icon