وَالْوَجْهُ الْخَامِسُ: أَنْ يَأْكُلَ قَرْضًا وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ إِنْ مَاتَ مُعْسِرًا
٤٨٣٠ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَوْلَهَ: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ٦] يَعْنِي: فِي الْقَرْضِ قَدْرَ مَا يَبْلُغُ قُوتًا، فَإِنْ أَيْسَرَ رَدَّ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يُوسِرْ حَتَّى يَمُوتَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى فِي غَيْرِ هَذَا
٤٨٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، ثنا هِشَامٌ يَعْنِي الدَّسْتُوَائِيَّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ٦] قَالَ: قَرْضًا وَإِذَا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ وَلَمْ يَجِدْ مَا يُؤَدِّي فَلْيَسْتَحِلَّهُ مِنَ الْيَتِيمِ، وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا فَلْيَسْتَحِلَّهُ مِنْ وَلِيِّهِ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَرُوِيَ عَنِ السُّدِّيِّ قَالَ: يَأْكُلُهُ قَرْضًا، فَإِنْ أَيْسَرَ قَضَاهُ وَإِلَّا كَانَ فِي حَلِّ اللَّهِ. وَفِي أَحَدِ قَوْلَيْ مُجَاهِدٍ، وَأَبِي وَائِلٍ نَحْوُ ذَلِكَ
وَالْوَجْهُ السَّادِسُ:
أَنْ يَأْكُلَ سَدَّ جُوعِهِ وَسَتْرَ عَوْرَتِهِ:
٤٨٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَوْلَهُ: ﴿فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ٦] قَالَ: لَيْسَ الْمَعْرُوفُ بِلُبْسِ الْكِتَّانِ، وَلَكِنَّ الْمَعْرُوفَ: مَا سَدَّ الْجُوعَ وَوَارَى الْعَوْرَةَ
الْوَجْهُ السَّابِعُ: أَنْ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ
٤٨٣٣ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَنْبَأَ إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي قَوْلِهِ: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ٦] : مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ وَلَا يَقْضِي قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَرُوِيَ عَنِ عَطِيَّةَ وَعَطَاءٍ، وَعِكْرِمَةَ، وَالْحَسَنِ نَحْوُ ذَلِكَ
وَالْوَجْهُ الثَّامِنُ: أَنْ يَقْضِيَ مَا أَكَلَ قَبْلَ الِاضْطِرَارِ
٤٨٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو هَارُونَ الْخَرَّازُ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ، ثنا عَمْرٌو يَعْنِي ابْنَ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي قَوْلِهِ: ﴿فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ٦] قَالَ: لَا يَأْكُلُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ كَمَا يُضْطَرُّ إِلَى الْمَيْتَةِ، وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ قَضَاهُ