قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ [النساء: ١١]
٤٩٠١ - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ [النساء: ١١] : فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ وَبَقِيَّةُ الْمَالِ لِلْأَبِ
قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ﴾ [النساء: ١١]
٤٩٠٢ - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ﴾ [النساء: ١١] : فَإِنْ كَانَ لِلْمَيِّتِ
قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِخْوَةٌ﴾ [النساء: ١١]
٤٩٠٣ - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَوْلَهُ: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ﴾ [النساء: ١١] : أَخَوَانِ فَصَاعِدًا أَوْ أُخْتَانِ أَوْ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ
قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء: ١١]
٤٩٠٤ - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَوْلَهُ: ﴿فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء: ١١] وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ، وَلَيْسَ لِلْإِخْوَةِ مَعَ الْأَبِ شَيْءٌ، وَلَكِنَّهُمْ حَجَبُوا الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ
٤٩٠٥ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُغِيرَةِ، أَنْبَأَ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَوْلَهُ: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء: ١١] أَضَرُّوا بِالْأُمِّ وَلَا يَرِثُونَ وَلَا يَحْجُبُهَا الْأَخُ الْوَاحِدُ مِنَ الثُّلُثِ، وَيَحْجُبُهَا مَا فَوْقَ ذَلِكَ، وَكَانَ أَهْلُ الْعِلْمِ يَرَوْنَ أَنَّهُمْ إِنَّمَا حَجَبُوا أُمَّهُمْ مِنَ الثُّلُثِ لِأَنَّ أَبَاهُمْ يَلِي نِكَاحَهُمْ، وَنَفَقَتُهُ عَلَيْهِمْ دُونَ أُمِّهِمْ
قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ﴾ [النساء: ١١]
٤٩٠٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، أَوْ عَاصِمٍ أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ، وَأَنْتُمْ تَقْرَءُونَ الْوَصِيَّةَ قَبْلَ الدِّينِ
٤٩٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَوْلَهُ: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١١]
قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يُوصِي بِهَا﴾ [النساء: ١١]
٤٩٠٨ - وَبِهِ عَنْ سَعِيدٍ: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا﴾ [النساء: ١١] : فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثُّلُثِ لِغَيْرِ الْوَرَثَةِ، وَلَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ


الصفحة التالية
Icon