١٤١٣٧ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَوْلُهُ: " ﴿أَوْ مُشْرِكَةً﴾ [النور: ٣] قَالَ: أَوْ مُشْرِكَةً مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْقِبْلَةِ "
١٤١٣٨ - قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُزَاحِمٍ، ثنا بُكَيْرُ بْنُ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ: قَوْلُهُ: " ﴿أَوْ مُشْرِكَةً﴾ [النور: ٣] قَالَ: مُشْرِكَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً "
١٤١٣٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، أنبأ أَصْبَغُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: " ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ [النور: ٣] قَالَ: هَؤُلَاءِ بَغَايَا كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَالنِّكَاحُ فِي كِتَابِ اللَّهِ الْإِصَابَةُ، لَا يُصِيبُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ لَا يُحَرِّمُ الزِّنَا، وَلَا يُصِيبُ هُوَ إِلَّا مِثْلَهَا "
قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ﴾ [النور: ٣]
١٤١٤٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ بَكْرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا هُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، ثنا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، ثنا الْحَضْرَمِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَجُلًا، اسْتَأْذَنَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ مَهْزُولٍ كَانَتْ تُسَافِحُ، وَتَشْتَرِطُ أَنْ تُنْفِقَ، وَأَنَّهُ اسْتَأْذَنَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ ذَكَرَ لَهُ أَمْرَهَا، قَالَ: فَقَرَأَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ [النور: ٣] "
١٤١٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: " كُنَّ نِسَاءً بَغَايَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ فِي الْإِسْلَامِ، فَيُصِيبُ مِنْهَا، فَحُرِّمَ ذَلِكَ فِي الْإِسْلَامِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٣]
١٤١٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ: " ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ [النور: ٣] قَالَ: لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا وَهُوَ كَذَلِكَ
١٤١٤٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا -[٢٥٢٦]- إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ [النور: ٣] قَالَ: لَا يَزْنِي حِينَ يَزْنِي إِلَّا بِزَانِيَةٍ مِثْلِهِ أَوْ مُشْرِكَةٍ، وَلَا تَزْنِي حِينَ تَزْنِي إِلَّا بِمِثْلِهَا "