١٤٨٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، أنبأ الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَوْلُهُ " ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾ [النور: ٦٠] قَالَ: وَهِيَ الْمَرْأَةُ الْقَاعِدُ الَّتِي لَا تَحِيضُ وَلَا تُحَدِّثُ نَفْسَهَا بِالْبَاءَةِ رَخَّصَ اللَّهُ لَهَا أَنْ تَضَعَ مِنْ جِلْبَابِهَا "
١٤٨٣٥ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِيُّ، ثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، " ﴿اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾ [النور: ٦٠] لَا يُرِدْنَهُ "
١٤٨٣٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، أنبأ أَصْبَغُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدٍ، قَالَ: كَانَ أَبِي يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ: " ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾ [النور: ٦٠]، قَالَ: وَضْعُ الْخِمَارِ ﴿اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾ [النور: ٦٠] الَّتِي قَدْ بَلَغَتْ أَنْ لَا يَكُونَ لَهَا فِي الرِّجَالِ حَاجَةٌ وَلَا يَكُونَ لِلرِّجَالِ فِيهَا حَاجَةٌ "
قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ﴾ [النور: ٦٠]
١٤٨٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، " ﴿فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ﴾ [النور: ٦٠] يَعْنِي: حَرَجًا "
قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ﴾ [النور: ٦٠]
١٤٨٣٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، " ﴿فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ﴾ [النور: ٦٠] قَالَ: الْجِلْبَابُ أَوِ الرِّدَاءُ شَكَّ سُفْيَانُ
١٤٨٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُوَيْهِ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ثنا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: قَوْلُهُ: " ﴿أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ﴾ [النور: ٦٠] قَالَ: هُوَ الرِّدَاءُ "
١٤٨٤٠ - حَدَّثَنَا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ، ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، أنبأ شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فِي هَذِهِ الْآيَةِ " ﴿فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ﴾ [النور: ٦٠] قَالَ: جَلَابِيبَهُنَّ " وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ فِي إِحْدَى الرِّوَايَاتِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ فِي إِحْدَى الرِّوَايَاتِ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَمُجَاهِدٍ أَنَّهُ الْجِلْبَابُ


الصفحة التالية
Icon