قوله تعالى ﴿ لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا ﴾ ٥٢
منسوخة لتكون المنة له عليه الصلاة والسلام بترك التزويج عليهن بقوله تعالى ﴿ إنا أحللنا لك أزواجك ﴾ الآية وبه قال علي وابن عباس وعائشة وأم سلمة
قلت وهو مذهب الحنابلة لكن الآية مقيدة بقوله تعالى ﴿ اللاتي هاجرن معك ﴾
قالوا ثم نسخ شرط الهجرة في التحليل بقوله ﴿ وامرأة مؤمنة ﴾ فأما غير المؤمنة فلا تحل له عليه الصلاة والسلام

__________


الصفحة التالية
Icon