فلما قفل راجعا لحقته سبيعه بنت الحارث فقالت يا محمد قد جئتك مؤمنة بالله مصدقة بما جئت به فأخذها فلحقها زوجها بجماعة من المشركين فقال يا محمد أردد علي امرأتي فإنك اشترطت أن ترد علينا من أتاك منا وهذه طينة الكتاب لم تجف بعد فهم عليه الصلاة والسلام أن يردها عليهم فنزلت هذه الآية
واختلف العلماء في رد النساء هل شرط في العقد لفظا أو عموما فذهب بعضهم إلى أنه شرط صريح فنسخ ردهن من العقد في الرجال
قلت فعلى هذا فالآية فيها نسخ السنة بالقرآن والقرآن بالقرآن
وذهب بعضهم إلى أنه لم يشترط ردهن في نفس العقد
وكان ظاهر عمومه يشتمل عليهن مع الرجال فبين الله تعالى خروجهن من عمومه بهذه الآية
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام للوفد الذي أتاه إنما كان الشرط في الرجال دون النساء
فإن قلت ظاهر قوله تعالى ﴿ ولا جناح عليكم أن تنكحوهن ﴾ أنه يجوز نكاحهن بمجرد اسلامهن اللحوق بنا قلت قد اختلف الائمة في ذلك فإن كان ذلك قبل الدخول انفسخ النكاح بمجرد اللحوق بنا وجاز لنا نكاحها في الحال ولا أعلم خلافا في ذلك
وإن كان بعد الدخول ففيه خلاف بين الأئمة
فعند الشافعي ومالك وأحمد والأوزاعي والليث لا يجوز إلا بعد انقضاء عدتها فإن أسلم الزوج قبل انقضائهافهي امرأته
وعند أبي حنيفة إذا خرج أحد الزوجين من دار الحرب مسلما أو بذمة وبقى الآخر حربيا وقعت الفرقة ولا يرى العدة على المهاجرة خلافا لصاحبيه ويبيح نكاحها إلا أن تكون حاملا