قوله تعالى ﴿ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم ﴾ ٢٤٠
فالمتاع نفقة سنة مدة حبسها ولا يكون لها بعد ذلك ميراث في ماله وقوله تعالى ﴿ وصية لأزواجهم متاعا ﴾ نسخ بآية الميراث وهي قوله تعالى ﴿ ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ﴾ فالمنسوخ هو الوصية والنفقة وقوله تعالى ﴿ إلى الحول ﴾ نسخ بقوله تعالى ﴿ يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ﴾

__________


الصفحة التالية
Icon