قوله تعالى ﴿ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ﴾ ١٥
كانت المرأة إذا زنت وهي محصنة حبست في بيت حتى تموت فنسخت الحبس آية الحدود وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب الرجم والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام وعند أبي حنفية التغريب في حق البكر منسوخ وأكثر أهل العلم على ثبوته وفعله أبو بكر وعمر رضي الله عنهما
وقوله تعالى ﴿ واللذان يأتيانها ﴾ أي الفاحشة ﴿ فآذوهما ﴾ وكان البكران إذا زنيا عيرا وشتما لاغير فنسخ الله ذلك بقوله ﴿ فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ﴾
__________