وقيل: وجهه أن هذا الذي آمن ولم يهاجر حرمته قليلة، لقول الله تعالى: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ [الأنفال: ٧٢].
وقال بعض أهل العلم: إن ديته واجبة لبيت المال «١».
وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ: أي مؤقت، أو مؤبد.
وقرأ الحسن: وهو مؤمن فدية مسلمة: أي فعلى قاتله دية مؤداة «٢».
إِلى أَهْلِهِ: من أهل الإسلام، وهم ورثته.
وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ كما تقدم.
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ: أي الرقبة، ولا اتسع ماله لشرائها.
فَصِيامُ شَهْرَيْنِ أي فعليه صيام شهرين.
مُتَتابِعَيْنِ: لم يفصل بين يومين من أيام صومهما إفطار في نهار، فلو أفطر استأنف، هذا قول الجمهور «٣».
وأما الإفطار لعذر شرعي، كالحيض ونحوه، فلا يوجب الاستئناف «٤».
واختلف في الإفطار لعروض المرض، ولم يذكر الله تعالى الانتقال إلى الطعام كالظهار، وبه أخذ الإمام الشافعي.
تَوْبَةً: منصوب على أنه مفعول له، أي شرع ذلك لكم توبة، أي قبولا لتوبتكم، أو منصوب على المصدرية: أي تاب عليكم توبة، وقيل: على الحال، أي:
حال كونه ذا توبة كائنة، مِنَ اللَّهِ «٥».

(١) انظر: شرح النووي على مسلم (٢/ ١٠٠، ١٠٦)، والمغني (٣/ ٦٨) (١٠/ ٣٩).
(٢) انظر في توجيه هذه القراءة: فتح القدير (١/ ٤٩٨)، والقرطبي (٥/ ٣٢٥).
(٣) انظر: المغني لابن قدامة (٣/ ٦٨، ٦٩)، (١٠/ ٣٩).
(٤) انظر: الروضة النّدية للمصنف (١/ ٢٢٨، ٢٢٩).
(٥) انظر: زاد المسير لابن الجوزي (٢/ ١٦٣)، والنكت للماوردي (١/ ٤١٤)، والقرطبي (٥/ ٣٢٤)، والبصائر (١/ ١٧٣).


الصفحة التالية
Icon