طاعة لمخلوق في معصية الله» «١».
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أنه قال في تفسير الآية: ليس للظالم عهد، وإن عاهدته فانقضه «٢».
قال ابن كثير: وروى عن مجاهد وعطاء ومقاتل بن حيان نحوه «٣».
[الآية السادسة] وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْناً وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنا إِلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (١٢٥).
وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى قرأ نافع وابن عامر بفتح الخاء على أنه فعل ماض، وقرأ الباقون على صيغة الأمر.
والمقام في اللغة: موضع القيام.
واختلف في تعيين المقام على أقوال أصحها أنه الحجر الذي يعرفه الناس ويصلون عنده ركعتي الطواف.
وقيل المقام: الحج كله. وروي ذلك عن عطاء ومجاهد.
وقيل: عرفة والمزدلفة، وروي عن عطاء أيضا.
وقال الشعبي: الحرم كله مقام إبراهيم. وروي عن مجاهد.
وأخرج البخاري وغيره من حديث أنس عن عمر بن الخطاب: «وافقت ربي في ثلاث ووافقني ربي في ثلاث. قلنا: يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟
فنزلت وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى. وقلت: يا رسول الله: إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرتهنّ أن يحتجبن؟ فنزلت آية الحجاب. واجتمع على رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم

(١) [صحيح] أخرجه أحمد في المسند [٥/ ٦٦] والطيالسي في المسند ح [٨٥٦] والحاكم في المستدرك [٣/ ٤٤٣].
انظر شرح السنة للبغوي [١٠/ ٤٤] وصحيح ابن حبان [١٠/ ٤٣٠ و ٤٣١].
(٢) أخرجه ابن جرير في التفسير [١/ ٥٧٩] ح [١٩٥٧].
(٣) تفسير ابن كثير [١/ ١٥٩].


الصفحة التالية
Icon