وقد يراد بالشطر النصف، ومنه: «الوضوء شطر الإيمان» «١» ويرد بمعنى البعض مطلقا. ولا خلاف في أن المراد بشطر المسجد بناء الكعبة.
وقد حكى القرطبي الإجماع على أن استقبال عين الكعبة فرض على المعاين، وعلى أن غير المعاين يستقبل الناحية. ويستدل على ذلك بما يمكنه الاستدلال به «٢».
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير عن أبي العالية قال: شطر المسجد الحرام: تلقاؤه «٣».
وأخرج عبد بن حميد وأبي داود في «ناسخه» وابن جرير وابن أبي حاتم عن البراء في قوله تعالى هذا، قال: قبله «٤».
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه- والبيهقي في سننه عن علي مثله «٥».
وأخرج أبو داود في «ناسخه» وابن جرير والبيهقي عن ابن عباس قال: شطره:
نحوه «٦».
وأخرج ابن جرير عنه قال: البيت كله قبلة، وقبلة البيت الباب «٧».
وأخرج البيهقي في «سننه» عنه مرفوعا قال: «البيت قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي» «٨».
(٢) انظر تفسير القرطبي [٢/ ١٦٠]. [.....]
(٣) أخرجه الطبري في التفسير [٢/ ٢٣] ح [٢٢٤٢].
(٤) أخرجه الطبري في التفسير [٢/ ٢٤] ح [٢٢٥٠].
(٥) أخرجه الطبري في التفسير [٢/ ٢٥] ح [٢٢٥٦] والبيهقي في السنن الكبرى [٢/ ٣].
(٦) أخرجه الطبري في التفسير [٢/ ٢٤] ح [٢٢٤٣] والبيهقي في السنن [٢/ ٣].
(٧) أخرجه الطبري في التفسير [٢/ ٢٥] ح [٢٢٥٥].
(٨) [ضعيف] أخرجه البيهقي في السنن الكبرى [٢/ ١٠] انظر الميزان [٣/ ١٩٠].