[الآية الثالثة] حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣).
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ: هذا شروع في تفصيل المحرمات التي أشار إليها سبحانه بقوله:
إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ [المائدة: ١].
الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ تقدم الكلام على ذلك في البقرة «١»، وما هنا من تحريم مطلق الدم، مقيد بكونه مسفوحا- لما تقدم حملا للمطلق على المقيد «٢».
وقد ورد في السنة تخصيص الميتة بقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان: الكبد والطحال».
أخرجه الشافعي وأحمد وابن ماجه والدارقطني والبيهقي، وفي إسناده مقال «٣».

ولم يسمع من أبي موسى، فهو منقطع.
(١) وذلك عند تفسيره آية (١٧٣). [.....]
(٢) انظر الطبري (٦/ ٤٤)، وابن كثير (٢/ ٨)، وزاد المسير (٢/ ٢٧٩).
(٣) حديث صحيح: رواه الشافعي في «الأم» (٢/ ٢٥٦)، وأحمد في «المسند» (٢/ ٩٧)، وابن ماجة (٤/ ٣٣)، والدارقطني في «سننه» (٤/ ٢٧١، ٢٧٢)، والبيهقي في «الكبرى» (١/ ٢٥٤) وعبد بن حميد في «المنتخب» (٨٢٠)، والبغوي في «شرح السنة» (٢٨٣).
ورواه أيضا العقيلي في «الضعفاء» (٩٢٦)، وابن عديّ في «الكامل» (١١٠٥) عن ابن عمر مرفوعا.
وقال ابن عدي: (٤/ ٢٧١) :«وهذا يدور رفعه على الإخوة الثلاثة: عبد الله بن زيد وعبد الرحمن وأسامة، وأما ابن وهب فإنه يرويه عن سليمان بن بلال موقوفا».
وقال البيهقي (١/ ٢٥٤) بعد روايته له موقوفا: «هذا إسناد صحيح، وهو في معنى المسند، وقد رفعه أولاد زيد عن أبيهم».


الصفحة التالية
Icon