يا عمر». وهو مروي من طرق كثيرة بألفاظ متفقة في المعنى «١».
وأخرج البخاري وأحمد وأهل «السنن» «٢» عن عمرو بن عامر الأنصاري: سمعت أنس بن مالك يقول: «كان النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم يتوضأ عند كل صلاة. قال: قلت: فأنتم كيف تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث».
فتقرر بما ذكر أن الوضوء لا يجب إلا على المحدث، وبه قال جمهور أهل العلم، وهو الحق.
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ الوجه في اللغة: مأخوذة من المواجهة، وهو عضو مشتمل على أعضاء، وله طول وعرض، فحده في الطول: من مبتدأ سطح الجبهة إلى منتهى اللحيين، وفي العرض: من الأذن إلى الأذن.
وقد ورد الدليل بتخليل اللحية «٣».
واختلف العلماء في غسل ما استرسل، والكلام في ذلك مبسوط في مواطنه «٤».
وقد اختلف أهل العلم أيضا هل يعتبر في الغسل الدلك باليد، أم يكفي إمرار الماء؟ والخلاف في ذلك معروف والمرجع اللغة العربية فإن ثبت فيها أن الدلك داخل في مسمى الغسل كان معتبرا، وإلا فلا.
قال في «شمس العلوم» : غسل الشيء غسلا، إذا أجرى عليه الماء ودلكه.
انتهى.
وأما المضمضة والاستنشاق فإذا لم يكن لفظ الوجه يشتمل باطن الفم والأنف،
(٢) حديث صحيح: رواه البخاري (١/ ٣١٥)، وأبو داود (١٧١)، والترمذي (٦٠)، والنسائي (١/ ٨٥)، وابن ماجة (٥٠٩)، وأحمد في «المسند» (٣/ ١٣٢، ١٣٣، ١٥٤). [.....]
(٣) حديث صحيح: رواه أبو داود (١٤٥)، والبيهقي في «الكبرى» (١/ ٥٤) عن أنس مرفوعا.
وروي نحوه عن عمار بن ياسر في «مسند ابن أبي شيبة- بتحقيقنا- وأحمد في «العلل» (١٠٣٥) والترمذي (٢٩)، وابن ماجة (٤٢٩)، والطيالسي (٦٤٥)، والطبري (٦/ ١٢١)، والحاكم (١/ ١٤٩).
وانظر: المحلى لابن حزم (٢/ ٣٦).
وانظر: ما رواه أبو عبيد في «الطهور» في مسألة تخليل اللحية والمذاهب التي فيها (ص ٣٤٣، ٣٥٢) تحقيق الأستاذ المحقق مشهور حسن سلمان.
(٤) راجع نيل الأوطار (١/ ١٨١).