قال داود الظاهري: يجب الجمع بين الأمرين على اقتضاء القراءتين.
وقال ابن العربي: اتفقت الأمة على وجوب غسلهما، وما علمت من ردّ ذلك إلا الطبري من فقهاء المسلمين، والرافضة من غيرهم! وتعلق الطبري بقراءة الجر! «١».
قال القرطبي «٢» : قد روي عن ابن عباس أنه قال: الوضوء غسلتان ومسحتان «٣».
قال: وكان عكرمة يمسح رجليه، وقال: ليس في الرجلين غسل إنما نزل فيهما المسح «٤».
وقال عامر الشعبيّ: نزل جبرئيل بالمسح «٥».
قال: وقال قتادة: افترض الله مسحتين وغسلتين «٦».
قال «٧» : وذهب ابن جرير الطبري إلى أن فرضهما التخيير بين الغسل والمسح، وجعل القراءتين كالروايتين، وقوّاه النحاس، ولكنه قد ثبت في السنة المطهرة بالأحاديث الصحيحة من فعله صلّى الله عليه وآله وسلّم وقوله غسل الرجلين فقط «٨».
وثبت عنه أنه قال: «ويل للأعقاب من النار» وهو في «الصحيحين» «٩» وغيرهما، فأفاد وجوب غسل الرجلين، وأنه لا يجزىء مسحهما لأن شأن المسح أن يصيب ما أصاب، ويخطىء ما أخطأ، فلو كان مجزيا لما قال: «ويل للأعقاب من النار».

(١) انظر الطبري (٦/ ١٣٠).
(٢) انظره في تفسيره (٦/ ٩٢).
(٣) إسناده ضعيف: رواه ابن جرير (١١٤٧٤)، عن ابن جريح عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس فذكره، وأورده القرطبي في «تفسيره» (٦/ ٩٢).
(٤) رواه الطبري (١١٤٧٨). وأورده القرطبي (٦/ ٩٢).
(٥) إسناده حسن: رواه الطبري (١١٤٨٥).
(٦) أثر صحيح: رواه الطبري (١١٤٨٧). [.....]
(٧) أي القرطبي (٦/ ٩٢).
(٨) رواه البخاري (١/ ٢٨٩، ٢٩٤، ٢٩٧)، ومسلم (٣/ ١٢١، ١٢٣)، (٢٣٥) عن عبد الله بن زيد مرفوعا.
وفي الباب عن الإمام عليّ وابن عباس.
(٩) رواه البخاري (١/ ٢٦٥)، ومسلم (٣/ ١٢٨)، وأبو داود (٩٧)، والنسائي (١/ ٧٧)، وابن ماجة (٤٥٠)، وأحمد (٢/ ١٩٣) عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا.


الصفحة التالية
Icon