مالا، نفوا من الأرض «١».
وروي عن أبي مجلز وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة والسدي وعطاء على اختلاف في الرواية عن بعضهم البعض، وحكاه ابن كثير عن الجمهور «٢».
وقال أيضا: وهكذا عن غير واحد من السلف والأئمة.
قال أبو حنيفة: إذا قتل قتل، وإذا أخذ المال ولم يقتل، قطعت يده ورجله من خلاف، وإذا أخذ المال وقتل فالسلطان مخير فيه إن شاء قطع يديه ورجليه وإن شاء لم يقطع وقتله وصلبه.
وقال أبو يوسف: القتل يأتي على كل شيء، ونحوه قول الأوزاعي.
وقال الشافعي: إذا أخذ المال قطعت يده اليمنى وحسمت، ثم قطعت رجله اليسرى وحسمت وخلّي، لأن هذه الجناية زادت على السرقة بالجزاء به، وإذا قتل قتل، وإذا أخذ المال وقتل قتل وصلب. وروي عنه أنه قال: يصلب ثلاثة أيام.
وقال أحمد: إن قتل قتل، وإن أخذ المال قطعت يده ورجله، كقول الشافعي «٣».
ولا أعلم لهذه التفاصيل دليلا من كتاب الله، ولا من سنة رسوله صلّى الله عليه وآله وسلّم إلا ما رواه ابن جرير في «تفسيره»، وتفرّد بروايته فقال:
حدّثنا عليّ بن سهل حدثنا الوليد بن مسلم عن يزيد بن أبي حبيب أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس بن مالك يسأله عن هذه الآية؟ فكتب إليه يخبره: أن هذه الآية نزلت في أولئك النفر العرنيين- وهم من بجيلة-، قال أنس: فارتدوا عن الإسلام، وقتلوا الراعي، واستاقوا الإبل، وأخافوا السبيل، وأصابوا الفرج الحرام. قال أنس:
فسأل رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم جبريل عن القضاء فيمن حارب؟ فقال: من سرق وأخاف السبيل فاقطع يده بسرقة، ورجله بإخافته، ومن قتل فاقتله، ومن قتل وأخاف السبيل واستحل
(٢) انظر: القرطبي (٤/ ٢١٤٨، ٢١٤٩) ط. دار الشعب، والأحكام لابن العربي (٢/ ٥٩٠، ٦٠١) وابن كثير (٢/ ٥٣)، مفاتيح الغيب (٥/ ٦٦٧).
(٣) وانظر: كفاية الأخيار (ص ٤٨٨)، وجامع الأمهات (ص ٥٢٣). وغاية المطلب (ص ٤٤٦).