التمسك بقول أحد، ولو كان صحابيا، في مقابلة قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم من سوء الاختيار وعدم الإنصاف.
وقوله مُحَرَّماً: صفة لموصوف محذوف، أي طعاما محرما.
عَلى أي طاعِمٍ يَطْعَمُهُ: من المطاعم، وفي يَطْعَمُهُ زيادة تأكيد وتقرير لما قبله.
إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً: أي ذلك الشيء، أو ذلك الطعام، أو العين، أو الجثة، أو النفس، قرىء بالتحتية والفوقية وقرىء: ميتة، بالرفع على أن يكون تامة.
أَوْ دَماً مَسْفُوحاً وهو الجاري، وغير المسفوح معفو عنه، كالدم الذي يبقى في العروق بعد الذبح، ومنه الكبد والطحال، وهكذا ما يتلطخ به اللحم من الدم.
وقد حكى القرطبي الإجماع على هذا «١».
أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ: ظاهر تخصيص اللحم أنه لا يحرم الانتفاع منه بما عدا اللحم، والضمير في: فَإِنَّهُ رِجْسٌ، راجع إلى اللحم أو إلى الخنزير.
والرجس: النجس، وقد تقدم تحقيقه.
أَوْ فِسْقاً عطف على لَحْمَ خِنزِيرٍ.
وأُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ: صفة فسق، أي ذبح على الأصنام وغيرها، وسمي فسقا لتوغله في باب الفسق، ويجوز أن يكون فسقا مفعولا له لأهلّ، أي أهلّ به لغير الله فسق على عطف أهلّ على يكون، وهو تكلف لا حاجة إليه.
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ: قد تقدم تفسير ذلك في سورة البقرة فلا نعيده «٢».
فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ: أي كثير المغفرة.
رَحِيمٌ (١٤٥) : أي كثير الرحمة، فلا يؤاخذ المضطر لما دعت إليه ضرورته.
(٢) وذلك عند تفسير الآية (١٧٣) من سورة البقرة.
وانظر في تفسير هذه الآية: المشكل لمكي بن أبي طالب (١/ ٢٩٧)، والزجاج (٢/ ٣٣٠)، والتبيان (١/ ٢٦٤)، والفراء (١/ ٢٦٠)، وزاد المسير (٣/ ١٣٨).