والفسق: هو الخروج عن الطاعة ومجاوزة الحد بالمعصية.
[الآيات: الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة]
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦) وَالْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ (٧) وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ (٨) وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٩).
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ يشهدون بما رموهن به من الزنا «١».
إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ: التي تزيل عنه حد القذف.
أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦) : في ما رماها به من الزنا.
وَالْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ (٧) : في ذلك.
وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ: الدنيوي، وهو الحد.
أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ: أي الزوج، لَمِنَ الْكاذِبِينَ (٨).
وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ: الزوج، مِنَ الصَّادِقِينَ (٩) فيما رماها به من الزنا.
وتخصيص الغضب بالمرأة للتغليظ عليها لكونه أصل الفجور ومادته، ولأن النساء يكثرن اللعنة في العادة، ومع استكثارهن منها لا يكون له في قلوبهن كبير موقع بخلاف الغضب.

[طه: ٨٢].
وبالجملة قال الفقهاء أن الحدّ لا يسقط عمّن قذف محصنا عفيفا باتفاق حتى ولو تاب، لأن التوبة لا تسقط عنه الحد، وإنما يسقط عنه الفسق وردّ الشهادة على خلاف بينهم في ذلك. وانظر:
البحر (٦/ ٤٣٢) وروح المعاني (١٨/ ١٠٢)، ومعاني القرآن للنحاس (٣/ ٥٠١، ٥٠٤)، وزاد المسير (٦/ ١٧)، واللباب (١٥٤)، والنكت للماوردي (٣/ ١١٣).
(١) ينظر خبر الإفك في: صحيح البخاري (٤٧٤٩) (٨/ ٣٠٦)، والفتح الرباني للساعاتي (١٨/ ٢١٨)، وجامع الأصول لابن الأثير (٢/ ٢٥٠)، والطبري (١٨/ ٦٨)، والنكت والعيون (٣/ ١١٣)، وزاد المسير (٦/ ١٧)، والقرطبي (١٢/ ١٩٧)، وابن كثير (٣/ ٢٦٨)، واللباب (١٥٤)، والدر المنثور (٥/ ٢٤)، والتفسير المأثور عن عمر بن الخطاب (ص ٥٦٦).


الصفحة التالية
Icon