وقد ذهب الجمهور إلى منع المحدث من مس المصحف، وبه قال علي وابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وابن زيد وعطاء والزهري والنخعي والحكم وحماد وجماعة من الفقهاء منهم مالك والشافعي.
وروي عن ابن عباس والشعبي وجماعة منهم أبو حنيفة: ويجوز للمحدث مسه «١».
وقد أوضح الشوكاني ما هو الحق في «شرحه للمنتقى» فليرجع إليه «٢».
(١) انظر: سبل السلام (١/ ٧٠)، جامع الأمهات (ص ٥٩) كفاية الأخيار (ص ٧٨)، شرح العبادات لليعقوبي (ص ١٢٦). [.....]
(٢) انظر: نيل الأوطار (١/ ٢٦٠، ٢٦٢، ٢٨٣، ٢٨٥).
(٢) انظر: نيل الأوطار (١/ ٢٦٠، ٢٦٢، ٢٨٣، ٢٨٥).