وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال: تمام الحجّ يوم النّحر إذا رمى جمرة العقبة وزار البيت فقد حلّ، وتمام العمرة إذا طاف بالبيت وبالصّفا وبالمروة فقد حلّ «١».
وقد ورد في فضائل الحج والعمرة أحاديث كثيرة ليس هذا موطن ذكرها.
وقد اتفقت الأمة على وجوب الحج على من استطاع إليه سبيلا.
وقد استدل بهذه الآية على وجوب العمرة لأن الأمر بإتمامها أمر بها، وبذلك قال عليّ وابن عمر وابن عباس وعطاء وطاووس ومجاهد والحسن وابن سيرين والشعبي وسعيد بن جبير ومسروق وعبد الله بن شدّاد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وابن الجهم من المالكية.
وقال مالك والنخعي وأصحاب الرأي كما حكاه ابن المنذر عنهم: إنها سنة.
وحكي عن أبي حنيفة أنه يقول بالوجوب.
ومن القائلين بأنها سنة: ابن مسعود وجابر بن عبد الله ومن جملة ما استدل به الأولون ما ثبت عنه صلّى الله عليه وآله وسلّم في الصحيح أنه قال لأصحابه: «من كان معه هدي فليهل بحج وعمرة» «٢»، وثبت عنه أيضا في الصحيح أنه قال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» «٣».
وأخرج الدارقطني والحاكم من حديث زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «إن الحج والعمرة فريضتان لا يضرانك بأيهما بدأت» «٤».
واستدل الآخرون بما أخرجه الشافعي في «الأم» وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن أبي صالح الحنفي قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم «الحج جهاد والعمرة تطوع» «٥».
(٢) [متفق عليه] أخرجه البخاري في الصحيح [٣/ ٤١٥] ح [١٥٥٦] و [١٥٦٢] ومسلم في الصحيح ح [١٢١١].
(٣) أخرجه مسلم في الصحيح ح [١٢١٨].
(٤) [ضعيف] أخرجه الدارقطني في السنن [٢/ ٢٨٤]، [٢/ ٢٨٥] والحاكم في المستدرك [١/ ٤٧١] والبيهقي [٤/ ٣٥٠] انظر التهذيب [٩/ ١٩٠].
(٥) [ضعيف] أخرجه الشافعي في الأم [٢/ ١٤٤] والبيهقي في السنن الكبرى [٤/ ٣٤٨] ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه [٣/ ٢٢٣] ح [١٣٦٤٧]. انظر سنن البيهقي [٤/ ٣٤٨] وسنن ابن ماجه [٢/ ٩٩٥]