يعني الزوجين ﴿ فلا جناح عليهما فيما افتدت به ﴾ المرأة لا جناح عليها فيما أعطته ولا على الرجل فيما أخذ ﴿ تلك حدود الله ﴾ يعني ما حده من شرائع الدين
< < البقرة :( ٢٣٠ ) فإن طلقها فلا..... > > ٢٣٠ ﴿ فإن طلقها ﴾ يعني الزوج المطلق اثنتين ﴿ فلا تحل له ﴾ المطلقة ثلاثا ﴿ من بعد ﴾ أي من بعد التطليقة الثالثة ﴿ حتى تنكح زوجا غيره ﴾ غير المطلق ويجامعها ﴿ فإن طلقها ﴾ أي الزوج الثاني ﴿ فلا جناح عليهما أن يتراجعا ﴾ بنكاح جديد ﴿ إن ظنا ﴾ أي علما وأيقنا ﴿ أن يقيما حدود الله ﴾ ما بين الله من حق أحدهما على الآخر
< < البقرة :( ٢٣١ ) وإذا طلقتم النساء..... > > ٢٣١ ﴿ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ﴾ أي قاربن انقضاء عدتهن ﴿ فأمسكوهن بمعروف ﴾ أي راجعوهن بإشهاد على الرجعة وعقد لها لا بالوطء كما يقول أبو حنيفة ﴿ أو سرحوهن بمعروف ﴾ أي اتركوهن حتى تنقضي عدتهن ويكن أملك بانفسهن ﴿ ولا تمسكوهن ضرارا ﴾ أي لا تراجعوهن مضارة وأنتم لا حاجة بكم إليهن ﴿ لتعتدوا ﴾ عليهن بتطويل العدة ﴿ ومن يفعل ذلك ﴾ الاعتداء ﴿ فقد ظلم نفسه ﴾ ضرها وأثم فيما بينه وبين الله عز وجل ﴿ ولا تتخذوا آيات الله هزوا ﴾ كان الرجل يطلق في الجاهليه ويقول إنما طلقت وأنا لاعب فيرجع فيها فانزل الله تعالى هذه الاية ٠ ﴿ واذكروا نعمة الله عليكم ﴾ بالإسلام ﴿ وما أنزل عليكم من الكتاب ﴾

__________


الصفحة التالية
Icon