السبعة وتارة يقول هو من الحروف المنسوخة وتارة يقول هو مما انعقد اجماع الصحابة على الاعراض عنه وتارة يقول لم ينقل الينا نقلا يثبت بمثله القرآن وهذا هو الفرق بين المتقدمين والمتأخرين
ولهذا كان فى المسألة ( قول ثالث ( وهو اختيار جدى أبى البركات أنه ان قرأ بهذه القراءات فى القراءة الواجبة وهى الفاتحة عند القدرة عليها لم تصح صلاته لأنه لم يتيقن أنه ادى الواجب من القراءة لعدم ثبوت القرآن بذلك وان قرأ بها فيما لا يجب لم تبطل صلاته لأنه لم يتيقن أنه أتى فى الصلاة بمبطل لجواز أن يكون ذلك من الحروف السبعة التى أنزل عليها وهذا القول ينبنى على ( أصل ( وهو أن ما لم يثبت كونه من الحروف السبعة فهل يجب القطع بكونه ليس منها فالذى عليه جمهور العلماء أنه لا يجب القطع بذلك اذ ليس ذلك مما أوجب علينا أن يكون العلم به فى النفى والاثبات قطعيا
وذهب فريق من أهل الكلام الى وجوب القطع بنفيه حتى قطع بعض هؤلاء كالقاضى ابى بكر بخطأ الشافعى وغيره ممن أثبت البسملة آية من القرآن فى غير سورة النمل لزعمهم أن ما كان من موارد الاجتهاد فى القرآن فانه يجب القطع بنفيه والصواب