^ وبسط الكلام على هذا له موضع آخر
و ( المقصود هنا ( أن القلب هو الأصل فى جميع الأفعال و الأقوال فما أمر الله به من الأفعال الظاهرة فلابد فيه من معرفة القلب و قصده و ما أمر به من الأقوال و كل ماتقدم و المنهى عنه من الأقوال و الافعال إنما يعاقب عليه إذا كان بقصد القلب و أما ثبوت بعض الاحكام كضمان النفوس و الأموال إذا أتلفها مجنون أو نائم أو مخطىء أو ناس فهذا من باب العدل فى حقوق العباد ليس هو من باب العقوبة
فالمأمور به كما ذكرنا ( نوعان ( نوع ظاهر على الجوارح و نوع باطن فى القلب ( النوع الثاني ( ما يكون باطنا فى القلب كالاخلاص و حب الله و رسوله و التوكل عليه و الخوف منه و كنفس إيمان القلب و تصديقه بما أخبر به الرسول فهذا النوع تعلقه بالقلب ظاهر فإنه محله و هذا النوع هو أصل النوع الأول و هو أبلغ في الخير و الشر من الأول فنفس ايمان القلب وحبه و تعظيمه لله و خوفه و رجائه و التوكل عليه و اخلاص الدين له لايتم شيء من المأمور به ظاهرا إلا بها و إلا فلو عمل أعمالا ظاهرة بدون هذه كان منافقا و هي في أنفسها توجب لصاحبها أعمالا ظاهرة توافقها و هي أشرف من فروعها كما قال تعالى