وقد بين النبى صلى الله عليه و سلم هذا بقوله فى الحديث الذي فى السنن ( انما جعل السعي بين الصفا و المروة و رمي الجمار لاقامة ذكر الله ( رواه ابو داود و الترمذي و غيرهما فبين النبى صلى الله عليه و سلم أن هذا له حكمة فكيف يقال لا حكمة بل هو تعبد و ابتلاء محض
واما فعل مأمور في الشرع ليس فيه مصلحة و لا منفعة و لا حكمة الا مجرد الطاعة و المؤمنون يفعلونه فهذا لا أعرفه بل ما كان من هذا القبيل نسخ بعد العزم كما نسخ ايجاب الخمسين صلاة الى خمس
و ( المعتزلة ( تنكر الحكمة الناشئة من نفس الأمر و لهذا لم يجوزوا النسخ قبل التمكن و قد وافقهم على ذلك طائفة من اصحاب أحمد و غيرهم كابي الحسن التميمي و بنوه على اصلهم و هو أن الأمر عندهم كاشف عن حسن الفعل الثابت فى نفسه لا مثبت لحسن الفعل و أن الأمر لا يكون الا بحسن و غلطوا في المقدمتين فان الأمر و ان كان كاشفا عن حسن الفعل فالفعل بالأمر يصير له حسن آخر غير الحسن الأول و إذا كان مقصود الآمر الامتحان للطاعة فقد يأمر بما ليس بحسن فى نفسه و ينسخه قبل التمكن إذا حصل المقصود من طاعة المأمور و عزمه و انقياده و هذا موجود فى أمر الله و امر الناس بعضهم بعضا
والجهمية تنكر ان في الفعل حكمة اصلا في نفسه و لا في نفس

__________


الصفحة التالية
Icon