لم يفعله لعلمه بأن هذا ضرر لا منفعة فيه و من لم يعلم أن هذا يضره كالصبى و المجنون و الساهي و الغافل فقد يفعل ذلك
و من أقدم على مايضره مع علمه بما فيه من الضرر عليه فلظنه أن منفعته راجحة
فاما أن يجزم بضرر مرجوح أو يظن أن الخير راجح فلابد من رجحان الخير إما فى الظن و إما فى المظنون كالذي يركب البحر و يسافر الأسفار البعيدة للربح فإنه لو جزم بأنه يغرق أو يخسر لما سافر لكنه يترجح عنده السلامة و الربح و إن كان مخطئا فى هذا الظن
وكذلك الذنوب إذا جزم السارق بأنه يؤخذ و يقطع لم يسرق و كذلك الزاني إذا جزم بأنه يرجم لم يزن و الشارب يختلف حاله فقد يقدم على جلد أربعين و ثمانين و يديم الشرب مع ذلك و لهذا كان الصحيح أن عقوبة الشارب غير محدودة بل يجوز أن تنتهي إلى القتل إذا لم ينته إلا بذلك كما جاءت بذلك الأحاديث كما هو مذكور فى غير هذا الموضع
وكذلك العقوبات متى جزم طالب الذنب بأنه يحصل له به

__________


الصفحة التالية
Icon