لم يبق عندهم فرق في نفس الأمر بين المأمور و المحظور بل وافقوا جهما و من قال بقوله كالأشعري فى أنه فى نفس الأمر لاحسن و لاسىء و إنما الحسن و القبح مجرد كونه مأمورا به و محظورا و ذلك فرق يعود إلى حظ العبد و هؤلاء يدعون الفناء عن الحظوظ
فتارة يقولون فى امتثال الأمر و النهي أنه من مقام التلبيس أو ما يشبه هذا كما يوجد فى كلام أبي إسماعيل الهروي صاحب منازل السائرين
وتارة يقولون يفعل هذا لأهل المارستان أي العامة كما يقوله الشيخ المغربى إلى أنواع ليس هذا موضع بسطها
ومن يسلك مسلكهم غايته إذا عظم الأمر و النهي أن يقول كما نقل عن الشاذلي يكون الجمع فى قلبك مشهودا و الفرق على لسانك موجودا
ولهذا يوجد فى كلامه و كلام غيره أقوال و أدعية و أحزاب تستلزم تعطيل الأمر و النهي مثل أن يدعو أن يعطيه الله إذا عصاه أعظم مما يعطيه إذا أطاعه و نحو هذا مما يوجب أنه يجوز عنده أن يجعل