غصباه و باعاه بل بقوا على إنكار قبضه مع بيعه أو ادعوا مع ذلك أنه أوصى لهما به و هذا بعيد
فظاهر الآية أن المدعى عليه المتهم بخيانة و نحوها كما اتهم هؤلاء إذا ظهر كذبه و خيانته كان ذلك لوثا يوجب رجحان جانب المدعي فيحلف و يأخذ كما قلنا فى الدماء سواء و الحكمة فيهما واحدة و ذلك انه لما كانت العادة أن القتل لا يفعل علانية بل سرا فيتعذر إقامة البينة و لا يمكن أن يؤخذ بقول المدعي مطلقا اخذ بقول من يترجح جانبه فمع عدم اللوث جانب المنكر راجح أما اذا كان قتل و لوث قوي جانب المدعي فيحلف
وكذلك الخيانة و السرقة يتعذر إقامة البينة عليهما فى العادة و من يستحل أن يسرق فقد لا يتورع عن الكذب فاذا لم يكن لوث فالأصل براءة الذمة أما إذا ظهر لوث بأن يوجد بعض المسروق عنده فيحلف المدعي و يأخذ و كذلك لو حلف المدعى عليه ابتداء ثم ظهر بعض المسروق عند من اشتراه أو اتهبه أو أخذه منه فان هذا اللوث في تغليب الظن أقوى لكن فى الدم قد يتيقن القتل و يشك فى عين القاتل فالدعوى إنما هي بالتعيين
و أما فى الأموال فتارة يتيقن ذهاب المال و قدره مثل أن يكون