قال أبو العباس احمد بن تيمية
رحمه الله تعالى
فى قوله تعالى ! ٢ < كتب عليكم القصاص في القتلى > ٢ ! الآية و فيها قولان
( أحدهما ) أن القصاص هو القود و هو اخذ الدية ( بدل ) القتل كما جاء عن ابن عباس أنه كان فى بني اسرائيل القصاص و لم يكن فيهم الدية فجعل الله فى هذه الأمة الدية فقال ( فمن عفي له من أخيه شيء ) و العفو هو أن يقبل الدية فى العمد ( ذلك تخفيف من ربكم و رحمة ) مما كان على بنى اسرائيل و المراد على هذا القول أن يقتل الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثى قال قتادة ان اهل الجاهلية كان فيهم بغي و كان الحي إذا كان فيهم عدد و عدة فقتل عبدهم عبد قوم آخرين لن يقتل به إلا حرا تعززا على غيرهم و ان قتلت امرأة منهم امرأة من آخرين قالوا لن يقتل بها إلا رجلا فنزلت هذه الآية و هذا قول اكثر الفقهاء و قد ذكر ذلك الشافعي و غيره