هنا قد استعمل متعديا فانه قال ( عفي ) ( شيء ) و لم يقل ( عفا ) ( شيئا ) و هذا انما يستعمل فى الفعل كما قال تعالى ( و يسئلونك ماذا ينفقون قل العفو ) و أما العفو عن القتل فذاك يقال فيه عفوت عن القاتل فولي المقتول بين خيرتين بين أن يعفو عن القتل و يأخذ الدية فلم يعف له شيء بل هو عفا عن القتل و إذا عفا فاما ان يستحق الدية بنفسه أو بغير رضا القاتل على قولين
وقد قال بعضهم ( من أخيه ) أي من دم أخيه أي ترك له القتل و رضي بالدية و المراد القاتل يعني إن القاتل عفي له من دم أخيه المقتول أي ترك له القتل فيكون التقدير أن الولي عفى للقاتل من دم المقتول شيئا و هذا ك كلام لا يعرف لا يقال عفوت لك شيئا ولا يقال عفوت من دم القاتل و انما الذي يقال انه عفا عن القاتل فأرين هذا من هذا
وأما على القول الأول فالمتقاصان إذا تعادى القتلى فمن عفى له أي فضل له من مقاصة أخيه مقاصة أخرى أى هذا الذى فضل له فضل كما يقال أبقى له من جهة اخيه بقية ( فاتباع بالمعروف ) فهذا المستحق للفضل يتبع المقاص الآخر بالمعروف و ذلك يؤدى الى هذا باحسان ( ذلك تخفيف من ربكم و رحمة ) أى من ان كل طائفة تؤدي قتلى الآخرى فإن فى هذا تثقيلا عظيما له ( و لكم فى القصاص حياة ) فانهم