وأما قتل الحر بالعبد و الذكر بالانثى فالآية لم تتعرض له لا بنفي و لا اثبات و لا لها مفهوم يدل عليه لا مفهوم موافقة و لا مخالفة فانه إذا كان فى المقاصة يقاس الحر بالحر و العبد بالعبد و الأنثى بالأنثى لتساوي الديات دل ذلك على قتل النظير بالنظير والأدنى بالأعلى
يبقى قتل الأعلى الكثير الدية بالأدنى القليل الدية ليس فى الآية تعرض له فانه لم يقصد بها ابتداء القود و إنما قصد المقاصة فى القتلى لتساوي دياتهم
فان قيل دية الحر كدية الحر و دية الأنثى كدية الأنثى و يبقى العبيد قيمتهم متفاضلة قيل عبيدهم كانوا متقاربين القيمة و قوله ( العبد بالعبد ) قد يراد به بالعبد المماثل به كما يقال ثوب بثوب و ان كان أحدهما أغلى قيمة فذاك مما عفي له و قد يعفى إذا لم تعرف قيمتهم و هو الغالب فإن المقتولين فى الفتن عبيدهم الذين يقاتلون معهم و هم يكونون تربيتهم عندهم لم يشتروهم فهذا يكون مع العلم بتساوي القيمة و مع الجهل بتفاضلها فإن المجهول كالمعدوم و لو أتلف كل من الرجلين ثوب الآخر و لا يعلم واحد منهما قيمة واحد من الثوبين قيل ثوب بثوب و هذا لأن الزيادة محتملة من الطرفين يحتمل أن يكون ثوب هذا أغلى