حق المظلوم بذلك ولهذا جاز للرجل إذا زنت امرأته ان يقذفها ويلاعنها ويسعى فى عقوبتها بالرجم بخلاف الأجنبى فإنه لا يجوز له قذفها ولا يلاعن بل يحد إذا لم يأت باربعة شهداء فافساد المرأة على زوجها من أعظم الظلم لزوجها وهو عنده أعظم من أخذ ماله
ولهذا يجوز له قتله دفعا عنها باتفاق العلماء إذا لم يندفع إلا بالقتل بالاتفاق ويجوز فى أظهر القولين قتله وإن اندفع بدونه كما في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أتاه رجل بيده سيف فيه دم وذكرأنه وجد رجلا تفخذ إمراته فضربه بالسيف فأقره عمر على ذلك وشكره وقبل قوله أنه قتله لذلك إذ ظهرت دلائل ذلك
وهذا كما لو أطلع رجل فى بيته فإنه يجوز له أن يفقأ عينه إبتداء وليس عليه أن ينذره هذا أصح القولين كما ثبت فى الصحيحين عن النبى أنه قال ( لو اطلع رجل فى بيتك ففقأ عينه ما كان عليك شيء ( وكذلك قال في الذي عض يد غيره فنزع يده فأنقلعت أسنان العاض
وهذا مذهب فقهاء الحديث وأكثر السلف وفي المسألتين نزاع ليس هذا موضعه إذ المقصود أن الزاني بامراة غيره ظالم للزوج وللزوج حق عنده ولهذا ذكر النبى أن من