خوفا وإما رعاية لحقه فإنه إذا كان المملوك يمتنع عن هذا رعاية لحق سيده فالمرأة أولى بذلك لأنها خائنة فى نفس المقصود منها بخلاف المملوك فإن المطلوب منه الخدمة وفاحشته بمنزلة سرقة المرأة من ماله
و ( منها ( أن هذا مانع مؤيس لها فلا تطمع فيه لا بنكاح ولا بسفاح بخلاف الخلية من الزوج فإنها تطمع فيه بنكاح حلال و ( منها ( ( أنه لو علل بالزنا فقد تسعى هي في فراق الزوج والتزوج به فإن هذا إنما يحرم لحق الزوج خاصة ولهذا إذا طلقت إمرأته باختياره جاز لغيره أن يتزوجها ولو طلقها ليتزوج بها كما قال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف إن لي إمرأتين فاختر أيتهما شئت حتى أطلقها وتتزوجها لكنه بدون رضاه لا يحل كما فى المسند عن النبى أنه قال ( ليس منا من خبب إمرأة على زوجها ولا عبدا على مواليه ( وقد حرم النبى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ويستام على سوم أخيه فإذا كان بعد الخطبة وقبل العقد لا يحل له أن يطلب التزوج بإمرأته فكيف بعد العقد والدخول والصحبة
فلو علل بأن هذا زنا محرم ربما طمعت في أن تفارق الزوج وتتزوجه فإن كيدهن عظيم وقد جرى مثل هذا فلما علل بحق