وقال تعالى ^ والقواعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يتسعففن خير لهن ^ فرخص للعجوز التى لا تطمع فى النكاح أن تضع ثيابها فلا تلقى عليها جلبابها ولا تحتجب وإن كانت مستثناة من الحرائر لزوال المفسدة الموجودة فى غيرها كما إستثنى التابعين غير أولى الأربة من الرجال فى إظهار الزينة لهم لعدم الشهوة التى تتولد منها الفتنة وكذلك الأمة إذا كان يخاف بها الفتنة كان عليها أن ترخى من جلبابها وتحتجب ووجب غض البصر عنها ومنها
وليس فى الكتاب والسنة إباحة النظر إلى عامة الإماء والا ترك إحتجابهن وإبداء زينتهن ولكن القرآن لم يأمرهن بما أمر الحرائر والسنة فرقت بالفعل بينهن وبين الحرائر ولم تفرق بينهن وبين الحرائر بلفظ عام بل كانت عادة المؤمنين ان تحتجب منهم الحرائر دون الإماء وإستثنى القرآن من النساء الحرائر القواعد فلم يجعل عليهن إحتجابا وإستثنى بعض الرجال وهم غير أولى الأربة فلم يمنع من إبداء الزينة الخفية لهم لعدم الشهوة فى هؤلاء وهؤلاء فإن إستثنى بعض الإماء أولى وأحرى وهن من كانت الشهوة والفتنة حاصلة بترك إحتجابها وإبداء
زينتها وكما أن المحارم أبناء أزواجهن ونحوه ممن فيه شهوة وشغف لم يجز

__________


الصفحة التالية
Icon