^ تسلمون وفى الصحيحين عن أبى هريرة ( أنه سمع رسول الله يقول ( إذا طلع فى بيتك أحد ولن تأذن له فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح ( وهذا الخاص يفسر العام الذى فى الصحيح عن عبدالله بن مغفل ( أنه رأى رجلا يخذف قال لا تخذف فإن رسول الله نهى عن الخذف وقال إنه لا يصاد به صيد ولا ينكأ به عدو ولكنها تكسر السن وتفقأ العين ( وفى الصحيحين عن سهل بن سعد ( أن رجلا أطلع فى فى حجرة فى باب النبى ومع النبى مدرى يحك بها رأسه فقال لو أعلم أنك تنظر إلى لطعنت به فى عينك إنما يجعل الإستئذان من أجل البصر (
وقد ظن طائفة من العلماء أن هذا من باب دفع الصائل لأن الناظر متعد بنظره فيدفع كما يدفع سائر البغاة ولوكان الأمر كما قالوا لدفع بالأسهل فالأسهل ولم يجز قلع عينه إبتداء إذا لم يذهب إلا بذلك والنصوص تخالف ذلك فإنه أباح أن تخذفه حتى تفقأ عينه قبل أمره بالإنصراف وكذلك قوله ( لو أعلم أنك تنظرنى لطعنت به فى عينك ( فجعل نفس النظر مبيحا للطعن فى العين ولم يذكر الأمر له بالإنصراف وهذا يدل على أنه من باب المعاقبة له على ذلك حيث جنى هذه الجنابة على حرمة صاحب البيت فله أن يفقأ عينه بالحصا والمدرى

__________


الصفحة التالية
Icon