قلت فإذاكان أحدنا مع قومه قال ( إن إستطعت أن لا تريها أحدا فلا يرينها ( قلت فإذا كان أحدنا خاليا قال فالله أحق أن يستحى منه من الناس (
ويجوز كشفهها بقدر الحاجة كما تكشف عند التخلى وكذلك إذا إغتسل الرجل وحده بحيث يجد ما يستره فله أن يغتسل عريانا كما إغتسل موسى عريانا وأيوب وكما فى إغتسال النبى يوم الفتح وإغتساله فى حديث ميمونة وأما النوع الثانى من النظر كالنظر إلى الزينة الباطنة من المرأة الأجنبية فهذا أشد من الأول كما أن الخمر أشد من الميتة والدم ولحم الخنزير وعلى صاحبها الحد وتلك المحرمات إذا تناولها مستحلا لها كان عليه التعزير لأن هذه المحرمات لا تشتهيها النفوس كما تشتهى الخمر وكذلك النظر إلى عورة الرجل ] لا يشتهى كما يشتهى النظر إلى النساء ونحوهن وكذلك النظر إلى الأمرد بشهوة هو من هذا الباب وقد إتفق العلماء على تحريم ذلك كما اتفقوا على تحريم النظر إلى الأجنبية وذوات المحارم بشهوة
والخالق سبحانه يسبح عند رؤية مخلوقاته كلها وليس خلق الأمرد بأعجب فى قدرته من خلق ذى اللحية ولا خلق النساء بأعجب فى