العام قد يصير بالعرف خاصا
وأيضا فإنه يبنى ذلك على أصل دليل الخطاب وأن التخصيص بالذكر مع العام المقتضى للتعميم يدل على التخصيص بالحكم فلما خص خطاب الموهوبة بذكر الخلوص دل على إنتفاء الخلوص عن الباقى وإنما إنتفاء الخلوص عن الباقى بعدم ذكر الخلوص مع إثبات التحليل للرسول فعلم أن إثبات التحليل له مع عدم تخصيصه به يقتضى العموم
وعلى هذا فالخطاب الذى مخرجه فى اللغة خاص ثلاثة اقسام
إما أن يدل على العموم كما فى العام عرفا مثل خطاب الرسول والواحد من الأمة ومثل تنبيه الخطاب كقوله لا اشرب لك الماء من عطش ومثقال حبة وقنطار ودينار
وإما أن يدل على إختصاص المذكور بالحكم ونفيه عما سواه كما فى مفهوم المخالفة إذا كان المقتضى للتعميم قائما وخص احد الأقسام بالذكر
وإما أن لايدل على واحد منهما لفظا ثم يوجد العموم من جهة المعنى إما من جهة قياس الأولى وإما من جهة سائر أنواع القياس