إذا كان اليمين بالله وفيها ما فيها لا يؤاخذ فيها إلا بما كسب القلب فغيرها من الأقوال كذلك وأولى وإذا كان ما حلف عليه من اليمين يظنه كما حلف عليه فتبين بخلافه هو من الخطأ الذى هو اللغو لأن قلبه لم يكسب مخالفة كما لو أنه اخبر بذلك من غير يمين لم يكن عليه إثم الكاذب كما لو دعا الرجل لغير أبية ومولاه خطأ وإذا لم يكن بلا يمين عليه إثم الكاذب لم يكن مع اليمين عليه حكم الحالف المخالف إذ اليمين على الماضي حين يؤكد بالقسم فكذلك ما حلف عليه من المستقبل وفعل المحلوف عليه ناسيا ليمينه أو مخطئا جاهلا بأنه المحلوف عليه لم يكسب قلبه مخالفة ولا حنثا كما أنه لو وعد بذلك من غير يمين لم يكن مخالفا ولو أمر به فتركه كذلك لم يكن عاصيا
وهذا دليل يتناول الطلاق وغيره إما من جهة العموم المعنوي أو المعنوي واللفظي وأي فرق بين ان يقارن اللغو عقد اليمين أو يقارن الحنث فيها وقوله ! ٢ < ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان > ٢ ! أى هذا سبب المؤاخذة لا أنه موجب لها بالإتفاق فيوجد الخطأ فى سببها وشرطها ومن قال لا لغو فى الطلاق فلا حجة معه بل عليه لأنه لو سبق لسانه بذكر الطلاق من غير عمد القلب لم يقع به وفاقا وأما إذا قصد اللفظ به هاز لا فقد عمد قلبه ذكره كما لو عمد ذكر اليمين به