أما من توسط الأرض المغصوبة فهذا خروجه بنية تخلية المكان و تسليمه إلى مستحقه ليس منهيا عنه و لامحرما بل الفقهاء متفقون على أن من غصب دارا و ترك فيها قماشه و ماله إذا أمر بتسليمها إلى مستحقها فإنه يؤمر بالخروج منها و بإخراج أهله و ماله منها و إن كان ذلك نوع تصرف فيها لكنه لأجل إخلائها
و المشرك إذا دخل الحرم أمر بالخروج منه و إن كان فيه مرور فيه و مثل هذا حديث الأعرابى المتفق على صحته لما بال فى المسجد فقام الناس إليه فقال النبى صلى الله عليه و سلم ( لا تزرموه ( أي لا تقطعو ا عليه بوله و أمرهم أن يصبوا على بو له دلوا من ماء فهو لما بدأ بالبول كان إتمامه خيرا من أن يقطعوه فيلوث ثيابه و بدنه و لو زنا رجل بإمرأة ثم تاب لنزع و لم يكن مذنبا بالنزع و هل هو و طء فيه قولان هما روايتان عن أحمد فلو حلف أن لا يطأ إمرأته بالطلاق الثلاث فالذين يقولون إنه يقع به الطلاق الثلاث إذا و طئها تنازعوا هل يجوز له وطؤها على قولين هما روايتان عن أحمد ( أحدهما ( يجوز كقول الشافعى و ( الثانى ( لا يجوز كقول مالك فإنه يقول إذا أجزت الوطء لزم أن يباشرها فى حال النزع و هي محرمة و هذا إنما يجوز للضرورة لا يجوزه إبتداء و ذلك يقول النزع ليس بمحرم