( الثاني ( أن المقصو د نفي جو از ما سو ى و إثبات ضده و هي جو از المذكو ر فى الجملة و ذلك أعم من أن يكو ن مخيرا أو معينا بخلاف ما إذا لم يكن المقصود إلا مجرد الإثبات فإن إثباته بصيغة التخيير يدل عليه و هذا معرو ف في مو اد الإثبات المحض أو مو اد الحصر كما قال صلى الله عليه و سلم للخصم المدعي ( شاهداك أو يمينه ( و فى لفظ ( ليس لك منه إلا ذلك ( فحصر طريق الحق و ليس الغرض التخيير و كذلك يقال الو اجب فى القتل القصاص أو الدية و لا تصح الصلاة إلا بو ضو ء أو تيمم و لابد يو م الجمعة من الظهر أو الجمعة و لا يترك فى دار الإسلام إلا مسلم أو معاهد و سبب ذلك أنه إذا كان بعض المقصو د الذي دل عليه اللفظ نفس ما سو ى الأمو ر المذكو رة كان مدلو له إثباتا يقتضى النفي و هو الو جو د المشترك من هذه الأمو ر و القدر المشترك بينها أعم من أن يكو ن معينا أو مخيرا و أما إذا أثبتت إبتداء فلو لم تكن مخيرة بل معينة و لم يدل اللفظ عليه كان تلبيسا ( الو جه الثالث ( و هو لطيف أن يقال مفهو م أو إثبات التقسيم المطلق كما قلنا إن الو او مفهو مها التشريك المطلق بين المعطو ف و المعطو ف عليه فأما الترتيب فلا ينفيه و لا يثبته إذ الدال

__________


الصفحة التالية
Icon