و النهي ما يخص لا لسبب و لا لحكمة قط بل مجرد تخصيص أحد المتماثلين على الآخر فقال بذلك جهم بن صفوان و من و افقه من الجبرية و وافقهم كثير من المتكلمين المثبتين للقدر و أما السلف و أئمة الفقه و الحديث و التصوف و أكثر طوائف الكلام المثبتين للقدر كالكرامية و غيرهم و نفاته كالمعتزلة و غيرهم فلا يقولون بهذا الأصل بل يقولون هو سبحانه يخص ما يخص من خلقه و أمره لأسباب و لحكمة له فى التخصيص كما بسط الكلام على هذا الأصل فى مواضع
المجلد
وكذلك قول من قال يضعف لقارئها مقدار ما يعطاه قارىء ثلث القرآن بلا تضعيف قول لا يدل عليه الحديث و لا فى العقل ما يدل عليه و ليس فيه مناسبة و لا حكمة فإن النص أخبر أن قراءتها تعدل ثلث القرآن و أن من قرأها فكأنما قرأ ثلث القرآن فإن كان في هذا تضعيف ففي هذا تضعيف وإن لم يكن فى هذا تضعيف لم يكن في الآخر فتخصيص أحدهما بالتضعيف تحكم ثم جعل التضعيف بقدر ثلث القرآن إنما هو لما إختصت به السورة من الفضل و حينئذ ففضلها هو سبب هذا التقدير من غير حاجة إلى نقص ثواب سائر القرآن و أيضا فهذا تحكم محض لا دليل عليه و لا سبب يقتضيه و لا حكمة فيه و الناس كثيرا ما يغلطون من جهة نقص علمهم و إيمانهم بكلام الله و رسوله و قدر ذلك و ما إشتمل عليه

__________


الصفحة التالية
Icon