ولا تصلح جميع السور عوضا عنها ولأنها تشتمل على ما لا تشتمل سورة ما على قدرها من الآيات وذلك من الثناء والتحميد للرب والإستعانة والإستعاذة والدعاء من العبد فإذا صارت هذه السورة أشرف السور وكانت الصلاة أشرف الحالات فتعينت أشرف السور فى أشرف الحالات هذا لفظه فقد نقل عن أصحاب الشافعي أن هذه السورة أشرف السور كما أن الصلاة أشرف الحالات و بينوا من شرفها على غيرها ما ذكروه
المجلد
وكذلك ذكر ذلك من ذكره من أصحاب أحمد كالقاضي أبي يعلي بن القاضي أبي حازم إبن القاضي أبي يعلي إبن الفرء قال فى تعليقه ومن خطه نقلت قال فى مسألة كون قراءة الفاتحة ركنا في الصلاة أما الطريق المعتمد فى المسألة فهو أنا نقول الصلاة أشرف العبادات وجبت فيها القراءة فوجب أن يتعين لها أشرف السور والفاتحة أشرف السور فوجب أن تتعين قال واعلم أنا نحتاج فى تمهيد هذه الطريقة إلى شيئين ( أحدهما ( أن الصلاة أشرف العبادات ( و الثانى ( أن الحمد أشرف السور وإستدل على ذلك بما ذكره قال وأما الدليل على أن فاتحة الكتاب أشرف فالنص والمعنى والحكم أما النص فما تقدم من أنها عوض من غيرها وعن أبى سعيد

__________


الصفحة التالية
Icon