وتضرب بها الأمثال ولهذا يقال فلان يحفظ الشيء مثل الفاتحة وإذا كانت بهذه المثابة فغيرها لا يساويها في هذا فإختصت بالشرف ولأنها السبع المثاني قال أهل التفسير معنى ذلك أنها تثنى قراءتها في كل ركعة قال بعضهم ثنى نزولها على النبى قلت وفيه أقوال أخر
قال وأما الحكم فلأنه تستحب قراءتها في كل ركعة ويكره الإخلال بها ولولا أنها أشرف لما إختصت بهذا المعنى يدل عليه أن عند المنازعين يعنى أصحاب أبي حنيفة أن من أخل بقراءتها وجب عليه سجود السهو فنقول لا يخلو إما أن تكون ركنا أو ليست بركن فإن كانت ركن وجب أن لا تجبر بالسجود وإن لم تكن ركنا وجب أن لا يجب عليه سجود قلت يعني بذلك أن السجود لا يجب إلا بترك واجب في حال العمد فإذا سها عنه وجب له السجود وما كان واجبا فإذا تعمد تركه وجب أن تبطل صلاته لأنه لم يفعل ما أمر به بخلاف من سها عن بعض الواجبات فإن هذا يمكن أن يجبر ما تركه بسجود السهو ومذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة أن سجود السهو واجب لأن من الواجبات عندهم ما إذا تركه سهوا لم تبطل الصلاة كما لا تبطل بالزيادة سهوا بإتفاق العلماء ولو زاد عمدا لبطلت الصلاة لكن مالكا و أحمد فى المشهور عنهما يقولان